نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي:
1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية . ولها أن تمنح الهيئة أو أية جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها. 2 - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
أ ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط " مقدم خدمات التصديق "، وتجديدها وإيقاف العمل بها وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته والآثار المترتبة على ذلك. ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة. ج ) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده. د ) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. هـ) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.
الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد