نظام التقاعد العسكري
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية:
أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. جـ ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد