نظام التكاليف القضائية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد