القانوني

نظام التكاليف القضائية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.