نظام التمويل العقاري
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام التمويل العقاري. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير المالية. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. الوزارة : وزارة الإسكان. عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد : الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري : البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان : المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية. السوق الأولية : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية : تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد