القانوني

نظام التمويل العقاري

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام التمويل العقاري. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير المالية. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. الوزارة : وزارة الإسكان. عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد : الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري : البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان : المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية. السوق الأولية : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية : تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.