نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
الفصل الثاني ( التنفيذ ضد الجهات الإدارية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد