نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
الباب الخامس ( أحكام ختامية )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد