نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد