نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1 - تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه. 2 - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره . 3 - تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال. 4 - نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته. 5 - قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم. 6 - مكان الحجز. 7 - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه . 8 - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه. ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد