نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد