نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد