القانوني

نظام التنفيذ 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي : 1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. 2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3 - في موطن المدين. 4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.