نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي :
1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. 2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3 - في موطن المدين. 4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد