نظام التنفيذ 1433هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد