نظام التوثيق
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط في المأذون ما يأتي:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
الفصل الثالث ( الرخصة، والإعلان عن المهنة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد