نظام التوثيق
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
الباب الثالث ( الفصل الأول: الواجبات والمحظورات )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد