نظام التوثيق
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
الفصل الثالث ( اختصاص كُتاب العدل )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد