نظام الجامعات
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام : نظام الجامعات.
مجلس شؤون الجامعات : السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام.
مجلس الأمناء : السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام.
مجلس الجامعة : السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام.
المجلس العلمي : السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام.
الكلية : منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام.
مجلس الكلية : السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام.
القسم العلمي : وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا.
مجلس القسم : السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي.
أعضاء هيئة التدريس : الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد