القانوني

نظام الجامعات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام : نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات : السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. مجلس الأمناء : السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام. مجلس الجامعة : السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام. المجلس العلمي : السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام. الكلية : منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام. مجلس الكلية : السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام. القسم العلمي : وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا. مجلس القسم : السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي. أعضاء هيئة التدريس : الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.