نظام الجامعات
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد