نظام الجامعات
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد