نظام الجنسية العربية السعودية
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد