القانوني

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.