نظام الجنسية العربية السعودية
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد