نظام الجنسية العربية السعودية
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام.
ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
جـ- الأجنبي هو غير السعودي.
د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد