نظام الحماية من الإيذاء
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات. 2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد