نظام الخدمة المدنية
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الفصل الثاني الواجبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد