نظام الخدمة المدنية
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
الفصل الخامس الإجازات والإعارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد