القانوني

نظام الرقابة المالية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية: الرقابة المباشرة. الرقابة الذاتية. الرقابة الرقمية (التقنية). رقابة التقارير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.