نظام الرقابة المالية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:
الرقابة المباشرة.
الرقابة الذاتية.
الرقابة الرقمية (التقنية).
رقابة التقارير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد