نظام الرقابة المالية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليًّا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد