نظام الرهن التجاري
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد