نظام الرهن العقاري المسجل
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:
1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.
2 - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد