نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2 - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. 3 - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد