نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2 - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد