نظام الرهن العقاري المسجل
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. 2 - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخـرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد