القانوني

نظام الزراعة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة). تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. تحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.