نظام السجل التجاري
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الشطب الوجوبي
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد