نظام السجل التجاري
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قيد الأحكام النهائية
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها:
أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات.
أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات.
أحكام رد الاعتبار للتجار.
الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.
الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.
الفصل الخامس: المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد