نظام السجن والتوقيف
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد