القانوني

نظام السجن والتوقيف

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية: 1 - صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى. 2 - منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى. ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.