نظام السوق المالية
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي :
1 - الهيكل التنظيمي.
2 - الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3 - الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4 - إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5 - مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6 - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7 - تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8 - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9 - المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10 - متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11 - متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد