القانوني

نظام السوق المالية

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم ، أو عرض مقيد لأسهم ، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (50%) خمسين في المئة أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، يحق للمجلس خلال ستين يوما، إذا رأى ذلك محققا لسلامة السوق ولحماية حملة الأسهم، إصدار أمر بأن يقدم ذلك الشخص عرضا لشراء الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المجلس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلزام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية بسعر يزيد على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ الأمر الصادر عن المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.