القانوني

نظام الشركات

المادة التسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

انتهاء العضوية في الشركة مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دون تجديد. هـ- انقضاء الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.