نظام الشركات
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد