القانوني

نظام الشركات

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الحصص والأسهم المملوكة لوقف تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.