نظام الشركات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أشكال الشركات
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة المساهمة.
د- شركة المساهمة المبسطة.
هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد