نظام الشركات
المادة السادسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد