القانوني

نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. ج - الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة. د - الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. هـ - مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.