القانوني

نظام الضمان الصحي التعاوني

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.