القانوني

نظام الطرق والمباني

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المهندس الفني والمهندس المعماري والمقاول: مسئول كل واحد منهم ماليا عما يصدر منه من خلل فني في سبب أضرار في الأعمال التي أخذ على عاتقه مسئولية القيام بها ضمن دائرة اختصاصه، ويجب أخذ كفالة اعتبارية على كل واحد منهم حين الترخيص له بمزاولة عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.