نظام الطرق والمباني
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة ، أو عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف أخيرا إن وجد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر أو في الأماكن الظاهرة من البلدة، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد