نظام الطوارئ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معًا.
يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر، أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز (خمسين ألف) ريال، أو بهما معًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد