القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجال التطبيق تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية . 5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.