القانوني

نظام الطيران المدني

المادة الثانية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المسؤول عن الضرر 1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته. 2 - يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصا آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى. 3 - لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.